مرسوم رقم 80-175
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 175 مؤرخ في 3 رمضان عام
المادة 12
يتولى التنسيق بين الوزارة وكتابة الدولة التي تساعدها، الوزير المعنى غير أن كاتب الدولة هو المسؤول عن تسيير الاعمال القطاعية المنوطة به .
وفي هذا المضمار يتعاون الوزير وكاتب الدولة مجتمعين وكل واحد في حدود اختصاصاته لتحقيق الاهداف الملقاة على عاتقهما معا.