المادة 3
تكلف مديرية التخطيط باعداد مخططات وبرامج استثمارات قطاع الرى ومراقبة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل الاخرى التابعة للوزارة، وتتكون من ثلاث مديريات فرعية .
I - المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بما يلى :
- اعداد البرامج والميزانيات السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار القطاع،
- متابعة هذه البرامج وتطبيقها وتنفيذها،
- جمع كل المعلومات الضرورية وتلخيصها لاعداد الموازنات السنوية والدورية لتنفيذ برامج الاستثمار . 2 المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاحصائيات، وتكلف بما يلى :
- المبادرة بكل الدراسات المتعلقة بالقطاع ذات الطابع التقنى الاقتصادي وانجازها ولاسيما ما يرتبط منها بتسعيرة المياه واتاوى توزيعها
- جمع المعطيات ذات الطابع الاحصائي التي تهم القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها، تجميع الاحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع وتنسيقها، جمع المعلومات ذات الطابع العلمي والتقني والاقتصادى، التابعة لميدان الرى وتوزيعها،
- تأسيس مرجع وثائقي حول مشاكل المياه والسياسة الوطنية للمياه 1036 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه توجيه المراكز الوثائقية التابعة للمؤسسات والمقاولات الموضوعة تحت الوصاية وتنسيقها،
3 - المديرية الفرعية لتنسيق الانشطة اللامركزية، وتكلف بما يلى :
السهر على توافق برامج الاستثمار
- الانشطة التي اللامركزية وانسجامها مع تبرمجها الهياكل المركزية فى اطار المخططات والبرامج الوطنية، متابعة تنفيذ برامج استثمار الهياكل - اللامركزية، اقامة العلاقات الوظيفية بين الادارة من - جهة، والهياكل اللامركزية من جهة أخرى.