المادة 19
تكلف مديرية التكوين باقتراح برامج التكوين وتحسين المستوى وتطبيقها ومراقبتها وانجازها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتكلف بما يلى :
ضبط الجرد الدائم لاحتياجات القطاع في - مجال المستخدمين من كل الهئات المهنية سواء كان لانجاز المنشآت الاساسية او لاستغلالها وصيانتها وتسييرها، وضع برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتدريبهم الاضافي وضبط مواصفاتهم، وضع هياكل التكوين وتحسين المستوى بالنسبة لجميع أفراد القطاع واحداثها وتطويرها ،
- ترقية مناهج التكوين وتحسين المستوى و تطويرها وكذلك الوسائل التعليمية المطابقة . 2 المديرية الفرعية للتسيير، وتكلف بما يلى :
المتابعة التربوية والادارية للطلاب - والمتدربين والمستحدمين في دور التكوين وتحسين المستوى متابعة سير مؤسسات التكوين التابعة للقطاع - ومراقبتها ، تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية بالاتصال مع الهياكل المعنية ، الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 السهر على الاستعمال الاقصى لوسائل - التكوين المتوفرة عن طريق اقامة علاقات ملائمة على وجه الخصوص مع مختلف القطاعات المعنية، اقتراح المقاييس الخاصة بتعيين المستخدمين - المكونين .