المادة 17
تكلف مديرية مراقبة المؤسسات بتحليل نتائج نشاط المقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتقييمها ومراقبتها .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لمراقبة الميزانية، وتكلف بما يلى :
متابعة اعداد ميزانيات الاستغلال الخاص - بالمقاولات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنفيدها، دراسة تطور المؤشرات التقنية والاقتصادية - للانتاج والاتجار والتسيير المتعلقة ببرامج المؤسسات وتقييمها
2 - المديرية الفرعية للمراقبة المالية والمحاسبة وتكلف بما يلى :
- السهر على تطبيق الانظمة والاجراءات المالية والحسابية، وعلى ارساء الهياكل المتعلقة بها، القيام بجميع المراقبات والتحريات المالية والحسابية التي تراها ضرورية، والعمل على ذلك، على مستوى المقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية، دراسة التسيير المالى للمؤسسات وتقييمه واقتراح كل تدبير يرمى الى اعادة الهيكلة التي تراها ضروريه في هذا الاطار .