المادة 11
تكلف مديرية تنظيم الموارد وتسييرها، بالمحافظة على الموارد المائية واستثمارها كما وكيفا .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يلى :
اعداد تطبيق التنظيم فى مجال استعمال - الموارد المائية وتسييرها، والسهر على ذلك اعداد الادوات القانونية المرتبطة بانشاء - هياكل استغلال منشآت الرى الاساسية وتطويرها،
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والاتاوى المرتبطة باستهلاك مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية الفائض منها . 2 المديرية الفرعية لتسيير الموارد، وتكلف - بما يلي :
تسيير احتياطات المياه السطحية والجوفية وتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المرتفقين ولها أن تقترح على وجه الخصوص عناصر البت في توزيع الموارد في فترات استثنائية،
- الحرص على تطوير انظمة مراقبة جودة المياه، جمع المعلومات ومعالجتها في ميدان استغلال الموارد، مع ضبط كشوف الاحتياطيات السطحية والطبقات المائية المستغلة بشكل منظم، دراسة الطلبات الرامية لاقامة منشآت تسخير - الموارد المائية واعداد رخص الاستفادة من منشآت الرى العمومية .