المادة 8
يكلف وزير الرى، بوضع التنظيم المتعلق بالمجالات التقنية والادارية والاقتصادية الكفيلة بالسيطرة على أنشطة القطاع، ويضبط ذلك ويسهر على تطبيقه .
ويكلف في هذا المضمار بما يأتي :
يقترح جميع التدابير الرامية الى تحقيق المزيد من فعالية الهيئات والمؤسسات 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك التدابير الرامية الى تطوير وسائل العمل، والتكفل ببرامج الاستثمار ، يعد ويضبط برامج هيكلة الهيئات والمؤسسات القادرة على التكفل بانشاء هياكل الرى الاساسية واستغلالها وتطويرها على الصعيد الوطني أو الجهوى أو المحلى ، يدرس ويطور أكثر الانظمة تلاؤما المراقبة الهيكل الاساسى للرى وتسييره وعمله .
المادة و : يكلف وزير الرى بدراسة التدابير الضرورية لتطوير الهندسة الوطنية والبحث التقنولوجي المرتبطين بهيكل الرى الاساسي، وضبط تلك التدابير لاعداد تجهيزات الرى وانجازها وتشغيلها بوسائل وطنية وفى ظروف حسنة من حيث الكلفة والفعالية .