المادة 4
يكلف وزير الرى، لاداء مهامه المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بما يأتي : 1 يقوم بالدراسات الضرورية لتقدير الحاجة الى مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية ، 2 يتولى جرد الموارد المائية باستمرار، والتقويم الكمى والكيفى للموارد الممكن تسخيرها وكذلك الجرد المنتظم للتربة القابلة للسقى ، يعد الدراسات العامة ذات الطا الطابع الوطنى
3 - أو المحلى التي ترتبط بتوفير الاحتياجات من المياه المنزلية والصناعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذلك تطوير المساحات القابلة للسقى التي تم جردها ،
4 - يقوم بالدراسات العامة والنوعية التي تتعلق بحماية الموارد المائية في البلاد والمحافظة عليها ، 5 يشجع ويعمم جميع التقنيات التي ترمى الى استغلال المياه استغلالا أفضل ، 6 يشجع تطوير الموارد المائية غير العادية، لاسيما تحلية ماء البحر، واعادة استعمال المياه الوسخة، وتحديد شروط استعمالها .