مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 14
يعد وزير الرى، ويحدد في اطار البرامج اللامركزية، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير والوسائل الواجب تطبيقها، لتمكين الجماعات المحلية من تنفيذ البرامج المنوطة بها في مجال هياكل الرى الاساسية .