مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 12
يكلف وزير الرى، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية، بمتابعة تسيير الهيئات والمؤسسات والمقاولات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، ويقوم بالمصادقة والرقابة المطلوبة، أو يعمل على ذلك .