مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 11
يكلف وزير الرى بالسهر على تطبيق التنظيم والتسيير الاشتراكي للمؤسسات وسيره ضمن القطاع طبقا للميثاق الوطنى والنصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
ويسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال الصحة والامن بالورش والمنشآت وكل نشاط يختص به قطاع الرى .
ويبادر بأية دراسة تدخل في اطار تطبيق | التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الحياة والصحة والامن والعمل في القطاع.