مرسوم رقم 80-172
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة 10
يعد وزير الرى، بالاتصال مع الوزارات المعنية، وينفذ ويطبق سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم، وكذلك برامج البحث التابعة لصلاحياته ..
وفي هذا الاطار، يعد وينفذ برامج الاستثمارات المخصصة لتلبية الاحتياجات من الموظفين الاكفاء الضروريين لانشاء هيكل الرى الاساسي الوطني وتطويره واستغلاله .