مرسوم رقم 80-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 8
ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه أعلاه.
المادة و : يمكن أن يلتحق بالوظيفة النوعية المشار اليها فى المادة 4 أعلاه المفتشون في الشؤون الدينية الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات .