مرسوم رقم 80-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 7
يمكن أن ترسم لجنة ترسيم يحدد تشكيلها بقرار وزير الشؤون الدينية، المفتشين في الشؤون الدينية، الموظفين حسب الشروط المحددة أعلاه، عقب تدريب يدوم سنة واحدة اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة القبول للمنصب المقرر طبقا للشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه .