مرسوم رقم 80-171
· ج.ر عدد 26 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 171 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن احداث سلك مفتشين في الشؤون الدينية . 1030
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تكون النسبة القصوى للمفتشين في عليها في المادة 5 أعلاه، الائمة الخارجون عن السلم | الشؤون الدينية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم وموظفو العبادة الحاصلون على شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية أو على شهادة معادلة لها والحافظون للقرآن بأكمله .