المادة 4
يرتب الائمة الخارجون عن السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس، الذين يكونون مباشرين لوظيفتهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ولهم أربع سنوات أقدمية بهذه الصفة، في السلالم المطابقة لأسلاكهم والمذكورة في المادة 2 أعلاه .
ويرتب المعنيون في الرقم الاستدلالى المسارى أو الاعلى مباشرة لرقمهم القديم في جدول النقاط الاستدلالية الخاص بهم. أما الذين لا تتوفر لديهم شروط الاقدمية ويكونون مباشرين للوظيفة عند صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فتستمر ترقيتهم حسب النظام القديم . ويمكن ادماجهم في السلم المخصص لسلكهم، حالما يتمون أربع سنوات من الاقدمية .
لا تنطبق شروط الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على الاعوان الحاصلين على الشهادات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ..