المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول وانتاجه بالجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»
من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق | الجزائر من جهة أخرى .
باعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم بمدينة الجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11