مرسوم رقم 80-167
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-167 80 مؤرخ في 24 رجب عام 1400
المادة 4
ينحصر عمل مراقب المالية في مراقبة الموجودات المالية التي يجوز التصرف فيها.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ينحصر عمل مراقب المالية في مراقبة الموجودات المالية التي يجوز التصرف فيها.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.