مرسوم رقم 80-167
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-167 80 مؤرخ في 24 رجب عام 1400
المادة 2
ان رئيس اللجنة هو الأمر بصرف هذه الميزانية. ويمكنه بموجب قرار داخلي أن | يفوض سلطاته الى أى موظف برئاسة الجمهورية | معين بمرسوم .