مرسوم رقم 80-167
· ج.ر عدد 24 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-167 80 مؤرخ في 24 رجب عام 1400
المادة الأولى
تلحق الميزانية التي أقرتها اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني، بميزانية رئاسة الجمهورية .