المادة الأولى
يصادق على ما يلى وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله فى الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك»
من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود الخام وانتاجه في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 1980 ، بين الدولة من جهة ومؤسستي سوحيو الجيريا كامباني وسوحيو الجيريا سوبلي كامباني من جهة أخرى .