مرسوم رقم 80-165
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة نشاط الوحدات التي تتكون منها .
وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة الاجتماعي .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 تتشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .