الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتطوير تنمية وحدات الانتاج المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة الثقيلة محلية كانت أو وطنية .
1 - الهدف :
تتولى مؤسسة بهذه الصفة، تزويد اصحاب الاعمال بالخدمات المتعلقة بالتفكير والانجاز وانطلاق الوحدات الصغيرة والمتوسطة للانتاج كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة .
وتهم هذه الخدمات خاصة وبكيفية غير حصرية، ما يأتي :
1) القيام بدراسات تتعلق بتصميم الوحدات المنصوص عليها أعلاه وتحديدها، مثل دراسات الصفقات والمكان وقابلية التحقيق.
ب القيام بدراسة انجاز المشاريع الصناعية الداخلية وأشغالها في ميدان اختصاصها مثل الدراسات الهندسية العامة والتفصيلية وكذلك أشغال الخرسانة والهندسة المدنية والتركيب وصناعة هياكل البناء، والتنسيق، ومراقبة الورش وتسيير المشاريع أو الحصول على التجهيزات.
ج) القيام بدراسات واشغال تتعلق بانطلاق وحدات الانتاج التي أسند تحقيقها اليها، وشروعها في العمل مثل تحديد مشاريع الهياكل التنظيمية واعداد خطط التكوين ومساعدة أصحاب الاعمال في تنفيذ خططهم وضبط برامج التموين والانطلاق ومساعدة اصحاب الاعمال لتحقيق هذه البرامج نفسها .
ولا يمكن للمؤسسة ان تقدم الخدمات التي أنيطت بها الا لحساب أصحاب الاعمال المعينين .
ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة ظروف تنفيذها على أساس التعاقد بين المؤسسات وأصحاب الاعمال المعنية.
2 - الوسائل :
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من عائدات أعمالها . . ويمكن لها أيضا أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للتشريع والتنظيمات المعمول بها قدرا ماليا يسمح لها بتكوين الوسائل المالية اللازمة لتأدية مهمتها وتحقيق الاهداف المرسومة لها، في اطار البرامج ومخططات التنمية .
وهي مؤهلة ايضا ان تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها أن تساعد على توسيعها، في حدود اختصاصها وفي اطار التنظيم المعمول به .