الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
تكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتكون مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه نافذة بعد أن يصادق عليها الوزير الوصى ووزير المالية .
الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 الفصل الثاني المدير المادة و : يعين مدير مركز تيارت بمرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويعين الامين العام للمركز، بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنهى مهامه على الشكل نفسه .