مرسوم رقم 80-164
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-164 80 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتيارت . 951
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
يخضع المركز للمراقبة المالية، ويعين لديه وزير المالية مراقبة ماليا لهذا الغرض.