الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تشمل ميزانية المركز بعنوان النفقات نفقات مديرية المركز ونفقات المؤسسات : 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه النفقات العادية هي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف - الملحقة ،
- نفقات الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات - الضرورية لحسن سير المركز . 2 (2) النفقات الاستثنائية هي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم .
المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، الموارد الزائدة فى صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي. 3 (3) النفقات النظامية.