مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه.
واذا لم يصادق على الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح لمدير المركز أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة المالية السابقة.