مرسوم رقم 80-162
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-162 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالحراش. 946
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 11
يجوز لمدير المركز أن يفوض امضاءه على مسؤوليته وبعد موافقة سلطة الوصاية الى مديري المؤسسات في حدود صلاحيات كل منهم .