مرسوم رقم 80-161
· ج.ر عدد 23 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 161 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن احداث مركز الخدمات الجامعية بالجزائر الوسطى . 943
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة في الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز ، 2 (2) ميزانيات المركز وحساباته . 3 (3) قبول الهبات والوصايا ،
(4) شراء البنايات الضرورية لسير المركز، أو بيعها أو اجارها ، 5 (5) عقد القروض ، 6 (6) جميع المسائل التي تعرضها عليه سلطة الوصايا أو مدير المركز