الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تشمل ميانية المركز بعنوان النفقات نفقات مديرية المركز ونفقات المؤسسات : 1 (1) النفقات العادية هي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية ،
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين ، نفقات أجهزة الغذاء والايواء والتكاليف | - الملحقة ،
- نفقات الصيانة ،
- نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز .
(2) النفقات الاستثنائية هي :
- النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات واللوازم ،
- - المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية.
والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ،
- الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . 3 (3) النفقات النظامية .