الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
يرسل مشروع الميزانية السنوية الذي يعده مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المعنية، بعد مداولة مجلس الادارة في شأنه .
واذا لم يصادق على الميزانية وزير الوصاية ووزير المالية حتى ابتداء السنة المالية، يسمح لمدير المركز أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق ايها قانونا في السنة المالية السابقة . 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه