المادة 5
تكلف المديرية العامة للدراسات والتخطيط، بتنشيط مشاريع مخططات التنمية التي تستهدف ادماج جميع عمليات التجهيز والاستثمار الواجب انجازها فى مجال الفلاحة، كما تستهدف تنسيق تلك المشاريع، وتشجيع الدراسات المتعلقة بالتنمية الفلاحية، تطبيقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية الفلاحية، وبالاتصال مع المديريات المعنية .
وتشتمل على المديريات الثلاث التالية :
- مديرية الاحصاء ،
- مديرية التخطيط ، 13 مديرية التعاون والتبادل.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-121 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-121 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالآتي تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 80-159 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه كالآتي