المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية، في مجال تطور الانتاج الزراعي، بالمهام التالية :
يعد برامج الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، وفق طاقات مختلف النواحي وخاصياتها، وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذها . 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه ينظم ويقيم عوامل الانتاج، لا سيما ما هو ضرورى منها لما يلى : . - الاخصاب والوقاية الصحية ، تغذية الماشية، بما في ذلك الموجودة في - مناطق السرح والرعي ،
- انجاب الاصناف وبذرها وغرسها .
يضع برامج تحسين الاصول الوراثية ويطبقها ،
- يطور انتاج البذور والغراس والمخصبات والمنجبات والاصول .
يحدد المعايير التقنية والصحية للهياكل القاعدية والتجهيزات الفلاحية، بغية تحديثها وتوسيعها، ويعد البرامج والمقاييس ويطبقها ، يضع ويطبق برنامج المكننة الذى يلبى ضرورات تكثيف الزراعة وتحديثها ، يعد ويطبق برامج الوقاية الصحية للمنتجات النباتية والحيوانية ، يعد التنظيم في مجال استعمال عوامل الانتاج ويسهر على تطبيقه، لا سيما فيما يخص :
- - البذر والغراس ،
- الاسمدة ومنتجات الصحة النباتية ،
- العتاد الزراعي .
بعد التنظيم التدجينى والصحى لتربية الدواجن والحيوانات ومنتجاتها وعوامل الانتاج الخاصة بها، ويسهر على تطبيق ذلك التنظيم ، يضع بالاتصال مع الوزراء المعنيين، فهرس عوامل الانتاج، والمنتجات البيطرية والصحة النباتية ويعمل على اقرارها ،
- يطور ويشجع جميع المظاهر التي من شأنها أن تحسن تنمية الانتاج الفلاحي، ويتولى رقابته التقنية ، يضع ويطبق بالاتصال مع الوزراء المعنيين التدابير الخاصة بمجال الصناعة الفلاحية التي تكفل جودة المنتجات الفلاحية ، ينفذ السياسة المتعلقة بمجال ضبط المنتجات الفلاحية ..