الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
تصبح قرارات مجلس الادارة نافذة، بعد خمسة عشر يوما من احالة المحضر على سلطة الوصاية، اذا لم تعترض الاخيرة صراحة خلال هذه المدة، غير أن القرارات المتعلقة بمشاريع برامج الدراسات والابحاث التطبيقية تعرض على سلطة الوصاية للمصادقة المسبقة الصريحة عليها .
ولا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والقروض، وقبول الهبات والوصايا وامتلاك العقارات وبيعها نافذة الا بعد مصادقة كاتب الدولة للصيد البحرى ووزير المالية عليها صراحة .