الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
يتداول مجلس الادارة، في اطار الاحكام العامة السارية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، فني الميادين التالية :
مشاريع الدراسات والابحاث التطبيقية - التي يقدمها المدير، بعد استشارة المجلس العلمي ، مشاريع العقود أو الاتفاقيات ، التدابير الكفيلة بتحسين نشاط المركز - وتطويره ، مشاريع انشاء المحطات والمزارع التجريبية - أو جمعها او الغائها ، مشاريع الميزانية وحسابات المركز،
- قبول الهبات والوصايا ،
- القروض المعتزم التعاقد عليها .
امتلاك العقارات أو بيعها أو كراؤها . - المصادقة على التقرير السنوى وحساب - التسيير اللذين يقدمهما مدير المركز .