الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
لا تصح مداولة مجلس الادارة، الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه . واذا لم يكتمل 914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه النصاب، يجتمع المجلس من جديد بعد انقضاء ثمانية أيام، وتصح مداولاته في هذه الحالة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتدون مداولات مجلس الادارة في محاضر تدرج في سجل خاص، يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة .
وتبلغ محاضر الاجتماعات الى سلطة الوصاية خلال ثمانية أيام قصد المصادقة عليها .