الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يتكون مجلس الادارة من :
مدير التخطيط والتنمية فى كتابة الدولة للصيد البحرى، رئيسا ، مدير الانتاج والتوزيع في كتابة الدولة للصيد البحرى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمى ،
- ممثل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، مدير مركز البحث في علم المحيطات والصيد البحرى ، مدير المعهد الوطنى لرسم الخرائط ،
- ممثل لوزير المالية ،
- ممثل لوزير النقل ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني البحرية الوطنية) ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للصيد البحرى، أو ممثله ،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها، أو ممثله 6
- ممثلين اثنين عن العمال.
يحضر الاجتماعات بصوت استشارى، المدير الذي يتولى كتابة الجلسات والمراقب المالي بالمركز .
وللمجلس أن يستعين بأى شخص يرى في الاستماع اليه فائدة نظرا لاختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من سلطة الوصاية أو مدير المركز أو ثلث أعضائه .
ويضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح المدير . وترسل الاستدعاءات مشفوعة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع، ويمكن اختصار هذه المدة بالنسبة للدورات الاستثنائية، وفى الحالات الاستعجالية فقط .