الباب الاول — التسمية الهدف - المقر
المادة 2
تسند المهام الآتية الى المركز، طبقا لتوجيهات المخطط الوطني للبحث وأهدافه و بالاتصال مع الهيئات الاخرى المعنية، كل فيما يخصها، ومع مراعاة صلاحياتها في نطاق التشريع الجاري به العمل :
القيام بالدراسات الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالصيد البحرى وتربية المائيات لا سيما مشاكل تنظيم القطاع وتطوره وظروف الحياة والعمل فيه ، 6 المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة - الساحلية ووضع الخرائط البحرية، بالاتصال مع الهيئات المعنية لا سيما المعهد الوطني لرسم الخرائط ، الاشراف على برامج البحث التطبيقي بغية - المساهمة في تطوير قطاع الصيد البحرى، تقييم موارد الصيد ومراقبة استغلال المحرونات ، اقتراح الكيفيات المتعلقة بتحديد مناطق - الصيد البحرى، على سلطة الوصاية أو على أية سلطة أخرى يعنيها الامر، طبقا للتنظيم الجاري به العمل ، القيام بأعمال نموذجية ترتبط بعد تجربتها بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك ومزارب الصيد وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحرى ، تحديد تقنيات الصيد البحرى ذات التكيف - الأوفر، وتجربة معدات الصيد البحرى ، متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد - البحرى وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية ، تخطيط الاشغال المتعلقة بتقنولوجية التحويل - في القطاع، طبقا للمخطط الموضوع في هذا المجال ، المشاركة في أشغال البحث المتعلقة بمعرفة - بيولوجية الانواع المتجر بها، وبتطبيق سياسة تنظيم المراقبة على الصعيد الصحى والنوعي لكل المنتجات المخصصة للاستهلاك، وهذا فى نطاق صلاحيات السلطات المعنية والتشريع الجارى به العمل ، الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913
- استغلال الاحصائيات اللازمة لمعرفة قطاع الصيد البحرى وتخطيطه السليم، ومراقبة ذلك 6 جمع الوثائق الضرورية لمصالح المركز وقطاع الصيد البحرى وتصنيفها وحفظها ،
- نشر الدراسات والابحاث المنجزة ، تحديد برامج التنشيط والتعميم، وتطبيقها في اطار أعمالها ،
- المشاركة بواسطة تجهيز المركز وهيكله الاساسي المادى، في أية عملية تكوينية لفائدة قطاع الصيد البحرى توقيع الاتفاقيات والعقود الخاصة بالبحث والدراسات مع أى شخص طبيعي أو معنوى، في اطار التشريع الجارى به العمل ،
- توطيد العلاقات الايجابية مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية التي تقوم بمهام مماثلة لما يقوم به المركز ، يطلع المركز، فى نطاق أداء مهمته الهيئة الوطنية للبحث العلمى على الدراسات والاشغال ومشاريع البحث، كما يطلع أية | مؤسسة معنية أخرى على ذلك .