مرسوم رقم 80-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الاول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي و تقنى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات ويشار اليها في صلب النص باسم «المركز» .
ويوضع المركز تحت وصاية كاتب الدولة للصيد البحرى، ويكون مقره في بواسماعيل (ولاية البليدة)، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للصيد البحرى .