مرسوم رقم 80-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
يمارس العون المحاسب، الذي يعين بقرار من وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة مدير المركز.