الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 17
يرسل مشروع ميزانية المركز الذي يعده مدير المركز الى كتابة الدولة للصيد البحرى ووزير المالية خلال مدة أقصاها 2 مايو من السنة للسنة المالية التي تتعلق بها الميزانية، بعد مداولة مجلس الادارة، واذا لم تقع المصادقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يرخص للمدير صرف النفقات الضرورية لسير المركز، في حدود التقديرات المطابقة لميزانية السنة المالية السابقة المصادق عليها قانونا .
ويجب أن تصدر المصادقة بعد صدور قانون | المالية .