مرسوم رقم 80-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
تشتمل ميزانية المركز في باب النفقات على ما يلي :
- - نفقات التجهيز ،
- نفقات التشغيل ، جميع النفقات الاخرى الضرورية لاداء مهمته المحددة في هذا المرسوم . 916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1400 ه