مرسوم رقم 80-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تشتمل ميزانية المركز في بساب الايرادات على ما يلي :
- اعانات الدولة ،
- اعانات الهيئات العمومية ،
- عائدات الاعمال ،
- الهبات والوصايا ،
- اعانات الهيئات الدولية ،
- جميع الموارد الاخرى التي تخصص له، في اطار التشريع الجارى به العمل، وطبقا لمهمته .