مرسوم رقم 80-157
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-157 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحرى وتربية المائيات
الباب الثاني — الادارة والتسيير › الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 12
ينشأ مجلس علمى لدى مدير المركز، يتكون من :
مدير المركز، رئيساء
- رؤساء الاقسام والمحطات التجريبية ،
- ممثل الهيئة الوطنية للبحث العلمي ، مدير مركز البحث في علم المحيطات والصيد البحرى، أو ممثله ،
- ممثلين ينتخبهما مستخدمو البحث مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط .
ويمكن أن يستعين بأى شخص اختصاصي في الميادين التابعة لمهمته .