مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها عبر مجموع تراب الولايات الآتية :
باتنة وعنابة وسكيكدة وجيجل وقسنطينة والبويرة وام البواقى وبجاية وورقلة والمسيلة و تيزي وزو وبسكرة وتبسة وقالمة وسطيف .
ويخول لها بصفة استثنائية، وبقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل، القيام بالاشغال التي لها علاقة بهدفها عبر تراب الولايات غير التابعة لدائرة اختصاصها الاقليمي.