الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تعد وزارة الاشغال العمومية بمعية وزارة النقل، خطط العمل التي تنجزها الشركة في سنة واحدة أو في عدة سنوات.
وفي هذا المضمار يجوز للشركة، ان تقوم بجميع العمليات : التجارية والصناعية، والعقارية وغير العقارية والمالية التى لها علاقة بنشاطها والتي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصها وفي اطار التشريع المعمول به .
كما يجوز لها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، وتسند إلى أية مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة بصفة ثانوية جزءا من تنفيذ الصفقات التي توكل اليها .