مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب السادس — اجراءات التعديل أحكام ختامية
المادة الأولى
يحدث مركز وطني للترجمة والمصطلحات العربية يكون مقره بالجزائر العاصمة .