مرسوم رقم 80-156
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
الباب الخامس — البنية المالية للشركة
المادة 18
تمسك حسابات الشركة وفق الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .