الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها عبر مجموع تراب الولايات الآتية :
بشار ووهران وسعيدة وتيارت ومعسكر وتلمسان ومستغانم والاصنام والمدية وسيدى بلعباس والبليدة والجلفة والجزائر .
ويخول لها بصفة استثنائية، وبقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير النقل القيام بالاشغال التي لها علاقة بهدفها عبر تراب والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص الولايات غير التابعة لدائرة اختصاصها الاقليمي.
المتخذة لتطبيقه .
وتسمى هذه المؤسسة : «شركة الدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائرى ويشار اليها في صلب النص ب «الشركة» .
تعتبر الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .