الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 للجمهورية الجزائرية 905 وفي هذا المضمار يجوز للشركة، ان تقوم بجميع العمليات : التجارية والصناعية، والعقارية وغير العقارية والمالية التي لها علاقة بنشاطها والتي من شأنها ان تساعد على تنميتها في حدود اختصاصها وفي اطار التشريع المعمول به .
كما يجوز لها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، وتسند إلى أية مؤسسة أو شركة أخرى متعاقدة بصفة ثانوية جزءا من تنفيذ الصفقات التي توكل اليها .