مرسوم رقم 80-155
· ج.ر عدد 22 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
الباب الخامس — البنية المالية للشركة
المادة 16
تقدم الحسابات التقديرية للشركة ووحداتها مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير النقل، للمصادقة عليها .